القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
القانون 03-02 في 16 ذي الحجة 1423 الموافق 17 فبراير 2003
(الجريدة الرسمية رقم 11-2003)
حكم تمهيدي
المادة الأولى: يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
الفصل الأول
أحكام عامة
القسم الأول
الأهداف
المادة 2: يهدف هذا القانون إلى:
- حماية وتثمين الشواطي قصد استفادة المصطافين منها بالسباحة والاستجمام والخدمات المرتبطة بها.
- توفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة للشواطئ تستجيب لحاجات المصطافين من حيث النظافة والصحة والأمن وحماية البيئة،
- تحسين خدمات إقامة المصطافين،
- تحديد نظام تسلية مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية.
القسم الثاني
تعاريف
المادة 3: يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية:
- الشاطئ: شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواها خلال السنة في الظروف الجوية العادية والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقابليتها السياحية لاستقبال بعض التهيئات، بغرض استغلالها السياحي.
- موسم الاصطياف: فترة من السنة تمتد من أول يونيو إلى 30 سبتمبر، تتخذ خلالها الجهات المعنية كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل استعمال واستغلال الشواطئ، لأغراض سياحية.
- التهيئة السياحية: جملة التجهيزات والأشغال المنجزة من أجل السماح بالاستغلال السياحي للشواطئ.
المستغل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، حائز على حق امتياز للاستغلال السياحي للشاطئ.
الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة 4: تشكل الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات للاستجمام والتسلية.
يخضع استغلالها لحق الامتیاز حسب دفتر شروط طبقا لأحكام هذا القانون.
يحدد دفتر الشروط المواصفات التقنية والإدارية والمالية للامتياز وتتم المصادقة عليه عن طريق التنظيم.
المادة 5: يكون الدخول إلى الشواطئ دون مقابل. ويتم الإعلان عن مجانية الدخول في لوحات إعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية لهذا الغرض.
يلزم صاحب الامتياز بضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل الامتياز في شريط ساحلي يحدد عرضه في دفتر الشروط.
المادة 6: يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين من طرف المستغل، بمقابل.
المادة 7: يجب حماية الحالة الطبيعية للشواطئ.
يتم كل استغلال للشواطئ في ظل الاحترام الصارم للغرض المخصص لهذا الفضاء.
المادة 8: يجب أن يخضع استغلال الشواطئ وترقية النشاطات السياحية في هذه الفضاءات للقواعد الصحية وحماية المحيط.
المادة 9: يمنع فتح الشاطئ للجمهور عندما يتسبب استغلاله في إتلاف منطقة محمية أو موقع إيكواوجي هش.
المادة 10: يمنع على كل مستغل للشواطئ القيام بكل عمل يمس بالصحة العمومية أو يتسبب في إفساد نوعية مياه البحر أو إتلاف قيمتها النفعية.
المادة 11: تتولى الدولة إجراء تحاليل دورية ومنتظمة لنوعية مياه السباحة.
يجب إشعار مستعملي الشواطئ بنتائج هذه التحاليل.
المادة 12: يمنع رمي النفايات المنزلية، و / أو الصناعية، و / أو الفلاحية في الشواطئ، وبمحاذاتها.
المادة 13: يمنع كل استغلال سياحي للشواطىء دون حيازة حق امتياز بذلك.
تتم إزالة كل التجهيزات المقامة على الشاطئ المستغل بدون حق امتياز على حساب المخالف.
المادة 14: يخضع الاستغلال السياحي للشاطئ إلى المواصفات القانونية لمخطط التهيئة المعد طبقا للشكل العام للشاطئ وتوزيع مختلف مناطق النشاط.
المادة 15: دون المساس بأحكام المادة 23 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنظم حركة المرور وتوقف السيارات في ملحقات الشواطئ.
الفصل الثالث
شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
القسم الأول
فتح الشواطئ للسباحة
المادة 16: لا تفتح للسباحة إلا الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك.
يمكن الدولة أن تتخذ إجراءات خاصة لمقتضيات الأمن والدفاع الوطني أو حماية البيئة.
المادة 17: تخضع الشواطئ المفتوحة للسباحة للشروط الآتية:
- أن تكون قابلة ماديا للاستعمال ولا تشكل أي خطر على المصطافين،
- ألا تكون ضمن الأملاك المحاذية مباشرة للأملاك العسكرية أو للأملاك العمومية المخصصة لأغراض الدفاع الوطني.
ويجب أن تتوفر لاسيما على:
- ممر للدخول مهيئ ومبين،
- موقف سيارات مهيئ وبعيد عن أماكن السباحة والاستجمام،
- تجهیزات صحية ملائمة،
- أعوان الأمن والعلاج الإستعجالي وكذا التجهيزات المناسبة،
- التجهيزات المرتبطة باستغلال الشواطئ.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18: يجب أن يكون كل شاطئ مفتوح للسباحة، محددا ومتوفرا على مخطط تهيئة تراعى فيه مختلف الأماكن المشغولة والمرافق والتجهيزات و مختلف الاستعمالات بما فيها جزء أو أجزاء غير خاضعة للإمتياز.
المادة 19: يرخص فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح لجنة ولائية تنشأ لهذا الغرض.
تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 20: يبلغ قرار الوالي المرخص بموجبه فتح الشاطئ للسباحة، إلى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب إعلام المصطافين بذلك عن طريق مختلف وسائل الإعلام.
المادة 21: تمنع السباحة في كل شاطئ عندما لا يستجيب لشروط فتحه.
يمنع فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص اقليميا بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
يبلغ قرار منع الشاطئ للسباحة إلى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب إعلام المصطافين بذلك بكل وسائل الإعلام.
تتخذ السلطات العمومية كل التدابير اللازمة لمنع السباحة في هذه الشواطئ.
القسم الثاني
شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
المادة 22: دون الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا القانون، يتم الاستغلال السياحي للشاطىء المفتوح للسباحة، وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة.المفتوحة.
يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو علية المزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط.
يمنح حق الامتياز بصفة أولوية، إلى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة إلى الشواطئ التي تكون امتدادا لها، طبقا للتنظيم المعمول به.
يتم تحديد أجزاء أو مساحات من الشواطىء لتكون محل امتیاز، بقرار من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من اللجنة الولائية المنصوص عليها المادة 19 من هذا القانون، وطبقا لمخطط تهيئة في الشاطىء.
المادة 23: يمكن أن يؤول الامتياز بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية عندما تكون المزايدة غير مثمرة.
المادة 24: يلزم صاحب الامتياز بالقيام شخصيا باستغلال الشاطىء محل الامتياز.
المادة 25: يرفق الامتياز باتفاقية توقع لحساب الدولة من طرف الوالي المختص إقليميا والراسي عليه المزاد أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 26: يمكن أن يستغل الشاطئ بحك شساعته وطبقا لمخطط تهيئته، من قبل مستغل واحد أو أكثر.
المادة 27: يلزم صاحب أو أصحاب الامتيار باحترام مخطط تهيئة الشاطئ الذي يرفق باتفاقي الإمتياز.
المادة 28: تحدد شروط وكيفيات استغلال الشواطئ المنصوص عليها في المواد 22 و 25 و 26 و 27 من هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 29: يقع على عاتق الدولة في إطار الامتياز:
- ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها،
- وضع أعمدة إشارة بثلاثة ( 3 ) ألوان، أحم برتقالي وأخضر وبشكل واضح وبعدد كاف،
- وضع مراكز إسعاف أولي ومراكز النجدة للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية،
- تواجد فرع أو فروع لأسلاك الأمن.
المادة 30: يقع على عاتق صاحب الامتياز:
- تهيئة الشاطئ وملحقاته قصد استغلالها السياحي،
- العناية المنتظمة بالشاطئ وصيانة ملحقاته والتجهيزات،
- إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء موسم الاصطياف.
المادة 31: يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي:
- السهر على راحة وأمن وطمأنينة المصطافين،
- توظيف مستخدمين مؤهلين بعدد كاف،
- فتح مركز إسعافات أولية،
- المحافظة على الحالة الجيدة للعتاد الضروري للاستغلال الحسن للشاطئ،
- السهر على نظافة الشاطئ المتنازل عليه،
- القيام بنزع النفايات ومختلف الأشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطئ أو الخطيرة على المصطافين،
- إشهار أسعار الخدمات المقدمة للمصطافين،
- السهر على حماية واحترام أعمدة الإشارة الخاصة بضبط حدود ومعالم مناطق السباحة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
المادة 32: يمنع على صاحب الامتياز نزع أو استخراج الرمل والحصى والحجارة.
المادة 33: تتولى المجالس الشعبية البلدية في إطار مهامها المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما:
-تطهير الشواطئ ومحاربة الحشرات فيها بصفة منتظمة،
- مضاعفة أماكن جمع النفايات.
- تهيئة وفتح المسالك المؤدية إلى الشواطئ.
المادة 34: يتعين أن تمارس الألعاب و / أو الرياضات الجماعية في المساحات المخصصة لهذا الغرض ودون مضايقة المصطافين أو إلحاق ضرر بهم.
- يجب أن يتم الإعلان عن أي منع، في لوحات إعلامية واضحة تتضمن شروط وكيفيات وأوقات ممارسة الألعاب والرياضات.
المادة 35: تكون ممارسة النشاطات والرياضات المائية منظمة.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم الممارسات الرياضية التنافسية التي تمارس على الشاطيء، عن طريق التنظيم.
المادة 36: يمنع استعمال أي مركبة سواء كانت بمحرك أو شراعية وكذا كل الآلات البحرية الأخرى، في مسافة مائة (100) متر على الأقل من المجال المحدد للسباحة.
تخصص ممرات خاصة لمرور هذه المركبات والآلات البحرية، مهما كان وزنها.
تمنع السباحة داخل هذه الممرات.
المادة 37: تمنع ممارسة الصيد بالغوص تحت الماء بجوار الشواطئ خلال موسم الاصطياف.
المادة 38: تمنع ممارسة الفروسية بجميع أشكالها على الشواطئ سواء بصورة فردية أو جماعية في أوقات تواجد المصطافين.
تحدد بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الأوقات المسموح فيها بممارسة الفروسية.
الفصل الرابع
الأحكام الجزائية
القسم الأول
معاينة المخالفات
المادة 39: يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية،
- مفتشو السياحة،
- مفتشو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية،
- مفتشو مراقبة النوعية وقمع الغش.
- مفتشو البيئة.
المادة 40: يترتب عن معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بوضوح الغون المؤهل قانونا الوقائع التي تمت معاينتها والتصريحات التي تلقاها.
يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة. وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذي حجية إلى غاية إثبات العكس.
يرسل المحضر حسب الحالة، إلى الوالي المختص إقليميا و / أو إلى الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة.
المادة 41: في إطار ممارسة مهامهم يؤهل مفتشو السياحة لاسيما ل:
- مراقبة مدى تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص الحماية والتهيئة واستغلال الشواطئ،
- مراقبة مدى مطابقة التهيئات المنجزة مع مخطط تهيئة الشاطئ.
المادة 42: يمكن كل جمعية مؤسسة قانونا تبادر بقوانينها الأساسية إلى حماية الشواطىء، أن تتأسس كطرف مدني فيما يخص المخالفات لأحكام هذا القانون
القسم الثاني
العقوبات
المادة 43: تترتب على مخالفة أحكام هذا القانون العقوبات الإدارية والجزائية المحددة في هذا القسم.
المادة 44: في حالة عدم احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط، يعذر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير من المدير الولائي المكلف بالسياحة، الطرف المخالف باحترام التزاماته.
المادة 45: في حالة عدم استجابة المخالف للإعذار الأول المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الإعذار، يعذر المخالف للمرة الثانية وإذا لم يف بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط، يتم سحب الامتياز على حساب صاحبه دون الإخلال بالمتابعات القضائية طبقا للتشريع المعمول به،
وفي هذه الحالة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر إعادة الأماكن إلى حالتها على حساب المخالف.
دون الإخلال بأحكام هذه المادة يمكن المخالف اللجوء إلى القضاء طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 46: يعاقب على مخالفة أحكام المادة 24 من هذا القانون بسحب الامتياز على حساب صاحبه.
المادة 47: يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية البيئة.
المادة 48: يعاقب على مخالفة المادة 12 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 49: يعاقب على كل استغلال سياحي للشواطيء دون حق امتياز، بالحبس من ثلاثة ( 3 ) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بين مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 50: يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 32 من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 51: يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج ) إلى ستين ألف دينار ( 60.000 دج ) عن كل مخالفة لأحكام المادة 36 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بمصادرة المركبة أو الآلة البحرية المستعملة في ارتكاب المخالفة.
المادة 52: يعاقب بغرامة من ستين ألف دينار ( 60.000 دج ) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) عن كل أشغال تهيئة أو تجهيز مخالفة لشروط مخطط تهيئة الشاطئ.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى سنة واحدة مع مضاعفة الغرامة.
المادة 53: يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج ) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج ) عن كل مخالفة لأحكام المادة 37 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
يمكن الجهة القضائية المختصة في الحالتين أن تأمر بمصادرة الآلة المستعملة في ارتكاب المخالفة.
المادة 54: يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) إلى ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) عن كل مخالفة لأحكام المادة 38 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 55: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003.
عبدالعزيز بوتفليقة